الشيخ محمد المؤمن القمي

172

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 15 إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه ( 48 ) . مسألة 16 يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة ( 49 ) رجماً كان أو جلداً .